15/04/2010
السؤال:
نص الرسالة:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أرجو من الله تعالى لحضرتكم دوام العافية. سيدي لي سؤال وهو التالي: كيف يمكن إخراج زكاة العسل؟ هل بالمال أم بالكمية؟ علمًا أن حقل النحل موجود في مكان يعود لصاحب الحقل وليس إلى الدولة. وما حكمه إن وجد الحقل في مكان يعود للدولة؟
والله يرعاكم ويديمكم للإسلام والمسلمين
الاسم: عمر العبيدي

الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
جزاك الله تعالى خيراً على دعائك ولك بمثله.
تعددت اراء العلماء رحمهم الله تعالى حول زكاة العسل، والذي أراه هو ما ذهب إليه الإمام الأعظم أبو حنيفة رضي الله تعالى بوجوب الزكاة في قليله وكثيره وفيه العُشر، لأن الله تبارك وتعالى قرن في كثير من آياته بين المؤمنين والإنفاق حيث قال جل وعلا {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} المؤمنون 1-4، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} البقرة 254. وقد وردت أحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إيجاب الزكاة في العسل، وإن لم تصل إلى درجة (الصحيح) لكنها بتعدد طرقها ترقى إلى الحسن، (فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء) رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. (وعن أبي سيارة المتعي قال قلت: يا رسول الله إن لي نحلاً . قال: (أدّ العشر) قلت : يا رسول الله احمها لي فحماها لي) الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وإذا كانت الأرض تعود للدولة فعليك أن تدفع حق الدولة حسب القانون المتبع، إلا إذا سامحتك الدولة في ذلك، حيث أن وجود النحل يفيد المزرعة أو البستان الذي توجد فيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.