18/12/2009
السؤال:
الشيخ الفاضل الدكتور سعد الله العزيز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخي العزيز.. أرجو كل الرجاء أن توضح لنا (حكم التبني في الإسلام) وما هي حقوق وواجبات المتبني بالنسبة للطرفين شرعاً؟
ولكم جزيل الشكر والاحترام لما تقدمونه من منفعة للمسلمين كافة.
أبو نبأ من العراق

الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
التبني في الشرع الإسلامي من المحرمات لأنه إلحاق شخص بنسب آخر لا صلة له به مما يترتب عليه خلط الأرحام ومفاسد أخرى لا تخفى، وقد حرم الله تعالى التبني الذي كان سائداً في الجاهلية فكانوا يلحقون المتبنى بنسب المتبني ويسمى باسمه فنزلت آيات الله بتحريم ذلك بقوله عز وجل: {… وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ *ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ …} الأحزاب 4-5،  وقد كانت حادثة سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه والآيات الكريمة التي نزلت في شأنه حاسمة في منع التبني حيث أن سيدنا زيداً كان يدعى قبل تحريم التبني (زيد بن محمد) صلى الله عليه وسلم، ثم إن سيدنا زيداً رضي الله عنه تزوج من السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها ثم طلقها فتزوجها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت هذه أمراً من الله تبارك وتعالى لترسيخ مبدأ التحريم، لأنه لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أباً لسيدنا زيد رضي الله عنه لما تزوج طليقته للحرمة المعروفة، فنزل قول الله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا} الأحزاب 37، فكان هذا أمراً باتاً بالقول والفعل…
ولذا لا تترتب الآثار على التبني لعدم مشروعيته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.