2014/04/30

السؤال:

توفي رجل وترك زوجة وأربع بنات

وله أبناء إخوته (الأخوة توفوا جميعا قبله وبعد أبيه) هل يرث أبناء إخوته في تركة عمّهم إنْ ترك أربع بنات وزوجة.

 

الاسم: الصالح جاري

 

الرد:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا لكم على تواصلكم مع هذا الموقع المبارك، وبعد فالمسألة الإرثية التي تفضلتم بالسؤال عنها هي كالآتي:

للزوجة ثُمن التركة لقوله عزّ وجلّ {— فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ —} [سورة النساء/من الآية12]، وللبنات الأربع ثُلثا التركة لقوله تبارك في علاه {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [سورة النساء/من الآية11]، أمّا الباقي فهو من حق أبناء العمّ كونهم عصبة، والعصبة أقرباء المرء لأبيه، لقول الرحمة المهداة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه، فإنْ كانوا ذكورا فيقتسمون ما تبقى بالتساوي، وإنْ كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الْأُنْثَيَيْنِ، لقوله جلّ جلاله وعمّ نواله {— لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ —} [سورة النساء/من الآية 11].

وبناءً على هذا يكون توزيع التركة وفق ما يلي:

الورثة

الحصص

أصل المسألة: 24

زوجة

1/8

3

بنات (4)

2/3

16 لكل بنت (4)

أبناء أخ

الباقي بالتساوي

5

 

والله تعالى أعلم.