2014/04/01

السؤال:

توفي عمّنا الذي لم يتزوج (ليس له أبناء)

وترك:

1 – أخا شقيقا.

2 – أبناء إخوة ذكورا وإناثا.

السؤال:

هل يرث أبناء أخوة المتوفى؟

 

الاسم: محرز

الرد:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أشكر تواصلك مع هذا الموقع المبارك.

إنّ الورثة إمّا أنْ يكونوا من أصحاب الفروض (أي الذين فرض الله جلّ وعلا أنصبتهم وقدّرها في القرآن الكريم) أو من أصحاب العصبات (أي قرابة الميت من الذكور) وهم الذين ذكرهم سيّدنا رسول الله صلى الله تعالى وسلّم عليه وآله وصحبه ومَنْ والاه بقوله (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) الإمام البخاري رحمه الباري سبحانه، وبناء على هذا فإنّ التركة تعطى للأخ الشقيق وحده لأنّه الأقرب إلى الميت، أمّا أبناء الأخ فهم محجوبون به، هذا من الناحية الفقهية.

أمّا من الناحية الإنسانية والأخلاقية فينبغي التحلّي بما أخبر به الله عزّ وجلّ إذ قال {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: 8، 9]، فهاتان الآيتان الكريمتان قد تخللتا آيات المواريث لحِكَم كثيرة منها: إرشاد المسلمين وتوجيههم إلى التعاون وجبر الخواطر ولو بالشيء اليسير، أسأل الله جلّ وعلا أنْ يكرمنا بالتحلّي بكلّ ما يحبّ ويرضى إنّه سبحانه ولي التوفيق، وأرجو مراجعة جواب السؤالين المرقمين (207، 1401) في هذا الموقع المبارك.

والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.