2013/09/06

السؤال:

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته.

شيخي العزيز لدي سؤال عن الصلاة، أنا دخلت المسجد بعد الأذان فبدأت أصلي صلاة تحية المسجد وأنا في الركعة الأولى أقيمت الصلاة، هل أستمر بصلاتي أم أنهي الصلاة؟

وإذا كان الجواب بأنْ أنهي الصلاة فكيف أنهيها؟

وشكرا لكم.

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

المشروع لمَنْ دخل المسجد أنْ يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أنْ يجلس، لقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) الإمام البخاري رحمه الله تعالى.

ويستثنى من ذلك أوقات الكراهة لحَدِيث سيّدنا عقبَة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: (ثَلَاث أَوْقَات نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَن نصلي فِيهَا وَأَن نقبر فِيهَا مَوتَانا عِنْد طُلُوع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع وَعند زَوَالهَا حَتَّى تَزُول وَحين تضيف للغروب) الإمام مُسلم رحمه الله تعالى.

وهذه الأوقات منهيّ عنها عند السادة الأحناف ومَنْ وافقهم رضي الله تعالى عنهم وعنكم، أما السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم وعنكم فيجوّزن الصلاة فيها إذا كانت ذات سبب ومنها تحيّة المسجد وهو رأي مرجوح، وأرجو الاطلاع على جواب السؤالين المرقمين (69) و (934) في هذا الموقع المبارك.

أمّا بالنسبة لسؤالك:

فإذا كنت تصلي تحية المسجد أو أي صلاة نافلة وأقيمت الصلاة كما هو حالك الذي ذكرته في السؤال، فمن الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وعنكم مَنْ يرى إتمامها ما لم يخش فوات ركعة، لقول سيّدنا رسول الله صلى الله تعالى وسلم عليه وآله وصحبه ومن والاه (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنهم مَنْ يرى إتمامها ما لم يخش فوات الجماعة لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) الإمام البخاري رحمه الله تعالى.

وإذا أراد الخروج من صلاة النافلة التي شرع فيها فعليه أنْ يسلِّم على الراجح من أقوال الفقهاء رضي الله تعالى عنهم وعنكم، لقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، فكما أنه دخل الصلاة بالتكبير فينبغي عند الخروج منها أنْ يخرج بالتسليم.

 ويرحى مراجعة المشاركة رقم (250).

والله سبحانه وتعالى أعلم.