2013/05/16

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

شيخي لدينا إمرأة توفي زوجها وليس لها أولاد ولزوجها 4 أولاد متزوجون وقد أخذوا حصتهم من تركة أبيهم حسب القسام الشرعي والزوجة كذلك.

 

سؤالي هو: اذا توفيت الزوجة فلمن تعود تركتها؟ هل لأخوتها أم لأولاد زوجها؟

السؤال الثاني إمرأة غير متزوجة ولديها أملاك بيت وبستان وغيرها إذا توفيت فلمن تعود تركتها؟ علما سيدي أن لديها أخوة متزوجين وكل منهم مستقل بحياته

الاسم: مصطفى الهيتي

الرد:

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

أودّ التذكير أوّلاً أنّ حلّ مسائل الميراث لا ينبغي أنْ يكون إلا بعد موت المُوَرِّث لأنّه قد يطرأ تغيير على المسألة فتتغيّر الكثير من الأمور فيها، فقد يموت الوارث قبل مورّثه أو يحدث أمرٌ آخر يكون سبباً في حجب مَنْ كان وارثاً قبل حصوله قال ربنا عز وجل {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَاباً مُّؤَجَّلاً…} آل عمران – عليهم السلام – 145. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد يسمع المورِّث بسؤال الوارث عن الإرث منه فيظنّ أنّ هذا الوارث يتعجّل موته ليرثه  فيؤثّر ذلك فيه وقد يؤدي إلى فساد العلاقة بينهما وهذا ما لا يُرجى حصوله قال تعالى {لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} النسآء 114 .

أمّا السؤال الأوّل: فالتركة تعود إلى إخوتها ويقسم ما تركته بينهم بالتساوي إذا كانوا إخوة فقط ، أمّا إذا كانت معهم أخت واحدة أو أكثر فللذكر مثل حظ الأنثيين كما بين الله سبحانه في قوله {…وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ} النسآء 176. وليس لأولاد زوجها شيء منها لأنه لا يوجد بينها وبينهم سبب من أسباب الإرث.

وكذلك الحال بالنسبة إلى السؤال الثاني: فالإخوة يرثون من أختهم وإنْ كانوا أغنياء، فليس الإرث زكاة حتى لا يُعطى إلى الغنيّ بل هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كانوا فقراء أو أغنياء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.