10/5/2011

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

أريد فتوى بشأن أملاك الجامع، وأقصد هنا النخلة، إذ قام آباؤنا بغرس النخيل في الجامع منذ تأسيسه، والآن أصبح للنخلة أبناء تحتها، فهل يجوز أنْ نبيع ما تحتها وثمارها ونصرفها في الجامع؟ علمًا أنّ الجامع لم يتم تخصيص أي مصرف له من الدولة… إذ سمعنا أنّه لا يجوز، ومنهم مَنْ قال يجوز التصرّف.

هذا سؤالي وأرجو الإجابة.

وبارك الله بالشيخ الجليل

 

الاسم: عارف الامارة

 

الـرد:-

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

تعددت آراء العلماء رحمهم الله عزّ وجلّ فيما تحويه المساجد من مغروسات، والذي أفتي به هو:-

جواز التصرّف بها إذا تحققت مصلحة المسجد، على اعتبار أنّ الذي غرسها لا بُدّ أنّه كان ينوي فائدة المسجد.

وبهذه المناسبة أنصح المسلمين بأنْ تكون أوقافهم لخدمة خلق الله جلّ في علاه ومصالحهم دون تحديد جهة أو كيفية معينة، لتحقيق المقاصد الشرعية التي لأجلها شرّع الله سبحانه الوقف، لأنّ الملاحظ أنّ تحديد الجهة في كثير من الأحوال يؤدي إلى اندثار الوقف وقلّة الفائدة منه، ويؤول هذا إلى ضعف الجانب الاقتصادي عند الأمّة الإسلامية، وكذلك يسبب إشكالات عند القائمين عليه.

والله جلّ جلاله أعلم.

وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.