21/2/2011
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

س: هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقاً بائناً الخروج من البيت في عدتها كحال أي امرأة أخرى حينما تحتاج للخروج لأي سبب من الأسباب بإذن أبيها، أم أنها لا تخرج إلا للضرورة كما هو حال المرأة المتوفى زوجها؟
وهل يجوز لها أن تعتدّ في بيت خالِها أو عمها أو أحد محارمها دون بيت أبيها مع وجود الأب والأم ولأسباب تقتضي ذلك؟
وجزاكم الله خير الجزاء
الاسم: أبو زيد



الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

جزاك الله تعالى خيراً على كلماتك الطيبة ودعائك المبارك ولك بمثله، وبعد:
-فكما تعلم- إن الطلاق البائن ينقسم الى بينونة صغرى وكبرى، أما الأولى فهي التي تقع جراء الطلقة الأولى أو الثانية وتنقضي بعدهما العدة، والذي أرجحه من أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى أن لا تترك بيت الزوجية، قال الله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} الطلاق 1، وأما الثانية (الكبرى) فهي التي بعد الطلقة الثالثة، ولا يجوز لها أن تبيت عند مطلقها، قال تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} البقرة 230، وفي الحالين يجوز لها أن تخرج للضرورة، فعن سيدنا (جابر رضي الله عنه أن خالته لمَّا طُلِّقت وأرادت أن تَخْرج لتقطع ثمر نخلها زجَرها رجل، فسألت النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم فقال: (بلى، فَجُدِّي نَخْلَكِ فإنك عسى أن تَصَدَّقِي أو تفعلي معروفًا). وكان طلاقها ثلاثًا) الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فالمتأمل لهذا الحديث الشريف يرى أن الإسلام العظيم دين يؤكد على الجانب العملي في الحياة، فالإنسان المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى يؤدي أعمالاً نافعة لنفسه أو لمجتمعه فإن الشريعة تتسع لحركته تلك، وكذلك يجوز لها أن تعتد في بيت عمها أو خالها إذا احتاجت لذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.