05/01/2012
السؤال:
أنا الآن أدرس في روسيا وأتعرض إلى ضغوط كبيرة كوني غير متزوج، حيث لا يوجد من يخدمني، وأخاف أن أعصي الله، فهل يجوز لي شرعاً الزواج بأجنبية مسلمة كانت أم غير مسلمة حتى وإن كان زواجاً مؤقتاً إلى أن أنهي دراستي؟
ولكم جزيل الشكر ووافر الاحترام
الاسم: أشرف

الرد:
ينقسم سؤالك إلى قسمين، الأول: هل يجوز الزواج من الأجنبية مسلمة كانت أو غير مسلمة، الثاني: حكم الزواج المؤقت.
أما عن الأول: فإذا قصدت أنها غير عربية فليس في الشرع الشريف تحديد بالدولة أو الجنسية، والعبرة بالدين، وقد أحل الله تعالى الزواج من أهل الكتاب، وقد يكون هذا الزواج في بعض الأحيان سبباً لدخول الزوجة في دين الإسلام فيما بعد، مع أن الزواج بالمسلمة -وخاصة التقية- أفضل بلا شك لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلاثٍ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ. قَالَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ) الإمامان أحمد والحاكم وآخرون رحمهم الله تعالى.
أما عن الزواج المؤقت فهو محرم، سواء من مسلمة أو من أي دين آخر، لأن الحكمة من الزواج لا تقتصر على قضاء الوطر، بل تشمل بناء أسرة صالحة، والتي هي اللبنة الأولى في المجتمع، وقد حثنا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تنمية النسل فقال: (النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجاء) الإمام إبن ماجه رحمه الله تعالى، وقال كذلك: (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) الأئمة أحمد والطبراني والبيهقي رحمهم الله تعالى، مع ما يرافق الزواج المؤقت من ضياع للنسب، وقتل لمستقبل الفتاة التي تعتاد هذا النوع من العلاقة، وعزوف الشباب عن الزواج لتوفر هذه المتعة الحرام.
وأسأل الباري جل جلاله وعم نواله أن يحفظك من الآثام وييسر لك طريق الحلال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.