22/6/2010
السؤال:
رجل تخاصم مع زوجته، وأثناء الجدال قالت: (حرام علي المطبخ). فرد عليها: (أنت حرام علي). وعندما سئل الرجل عن نيته قال بأنه تلفظ بذلك دون تفكير، وأن مقصده كان التهديد وليس الظهار.
فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟
الاسم: أحمد صبيح السامرائي

الـرد:
أرجو أن يكون السؤال في حدود مسألة الظهار لأنني لا أريد أن يكون الموقع ساحة لأسئلة الطلاق، فمحل ذلك المحاكم الشرعية.
أما عن حكم تلفظ هذا الرجل فلا يعتبر ظهاراً ولا طلاقاً إلا إذا نوى ذلك لأنه لفظ كنائي يحتاج إلى النية، ومن حال السائل يتبين أن لا نية له، ولكن على المسلم أن يبتعد عن هذه الألفاظ وأمثالها لأنها لا تليق به، وقد توقعه في مشاكل ومصاعب لا ينفع معها الندم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.