4/6/2010
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل صداق المرأة (المتأخر) إن كان من الذهب هل عليه زكاة إذا بلغ كيلوين علماً أنها لم تستلم أي شيء، وهل يختلف الحكم إذا كان نقود؟
الاسم: محمد الصالحي
الـرد:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
الذي أفتي به من أقوال العلماء رضي الله تعالى عنهم وعنكم لا زكاة في صداق الزوجة ما لم تقبضه، فإن قبضته ففيه الزكاة إن بلغ نصاباً على الفور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.