2013/07/12
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ سؤالي يخص موضوع زكاة المحلات التجارية، وسؤالي هو:
عندنا محلات بنيناها منذ 4 سنوات، وأجرناها بمبلغ معين شهريا، وتوزّع الإيجارات على الورثة وكلّ باستحقاقه، ولم أخرج أي زكاة فيما يخص الإيجارات المستلمة لكونها بالكاد تسد المعيشة، فهل على هذه الإيجارات زكاة في ظرفي هذا؟ وكيف تحسب؟ من قيمة الإيجارات أم من قيمة البناء؟ وجزاكم الله كلّ خير.
الاسم: أحمد
الرد:-
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
قال الحقّ جلّ وعلا:-
{— وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المزمل: 20].
وقال سيّدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم:-
(حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةَ، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ) الإمام أبو داود رحمه الودود عزّ شأنه في المراسيل.
تكون الزكاة في العائد من إيجار هذه المحلات إذا بلغ النصاب بنفسه، أو بما ينضمّ إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة وحال عليها الحول، وهذا هو رأي جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم وعنكم، وهو الراجح.
وبهذا فلا زكاة عليك وأنت على ما وصفت من حالة.
والله جلّ جلاله وعمّ نواله أعلم.
وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.