2012/12/12
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
س: هل يجوز للأب أنْ يعطي زكاة ماله لابنه الذي له بيت مستقل ولا يعيله؟
وجزاكم الله خيرًا
الاسم: أبو زيد
الرد:-
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا يجوز دفع الزكاة لمَنْ تجب نفقته على المزكي كالأصول والفروع والزوجة لأنّهم يستغنون بذلك، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله سبحانه.
فالزكاة حقّ المستحقين المذكورين في قوله جلّ وعلا:-
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [سورة التوبة: 60].
وهي من أركان الدين كما هو معلوم، وقيام الوالد بالإنفاق على أولاده فيه أجر عظيم لأنّه يجسّد أدائه لواجباته الشرعية تجاههم، قال سيّدنا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم:-
(دِيْنَاٌر أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ) الإمام مسلم رحمه المنعم جلّ جلاله.
والله عزّ شأنه أعلم.
وصلّى الله تعالى وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين.