2012/04/10
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخي العزيز أود طرح سؤال على فضيلتكم.
إذا نذر أحد ذبح ضحية لوجه الله تعالى إذا تحقق أمر ما، وبعد مدّة تحقق هذا الأمر، فهل يجزئ دفع قيمة الأضحية نقدًا إلى أيتام من ذوي القربى لحاجتهم إليه؟
مع كل تقديري واحترامي.
الاسم: Amaal
الرد:-
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بالنسبة للنذر فيجب أنْ يكون الوفاء به على الصورة التي نواها الناذر، ولكنّ السادة الأحناف ومَنْ وافقهم رحمهم الله تعالى جوّزوا دفع القيمة (إنْ كانت ذبيحة) لأنّها تحقّق المصلحة للفقير.
وأرجو مراجعة جواب السؤال المرقم (82) في هذا الموقع الأغرّ.
أمّا بالنسبة للأضحية فلا يجوز استبدالها بقيمة لأنّ إهراق الدم مرتبط بهذا النسك استذكارًا للابتلاء العظيم الذي رضخ له سيّدنا إبراهيم وابنه سيّدنا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام.
والله جلّ جلاله أعلم.
وصلّى الله تعالى وبارك وسلّم على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه أهل الجود والكرم.